الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١١٨-11 A-
و إن لم يصيح الجده وارث غيره، كان هو وارثا لجده، حتى يصح غير ذلك. وقال بعضهم: لا آخذ من الورثة كفيلا بشيء، مما يدفع إليه، من ميراثه. وقال: أرأيت إن لم آخذ كفيلا، أ كنت أمنعه حقه لشيء أخافه، ولم يستبن
لى بعد، ولم يجب عليه بعده.
مسألة:
وإذا كانت الدار، فى يد رجل، نادعاها آخر، وأقام البينة: أن أباه مات وتركها ميرانا له، مذ سنتين، لا يعلمون له وارثا غيره. وأقام الذي في يده البينة: أن أباه مات، وتركها ميراثا له، مذسنة، فإنى أقضى بها للمدعى. ولا أقضى بها تنذى في يده.
وقال من قال: يقضى بها لأقرب الأجلين.
مسألة:
ولو أن الذى فى يده للمدار، أقر أنها كانت لأبي المدعى، وأن أباه اشتراها منه بألف در در هم ونقده الثمن، فأقام على ذلك البينة، فقبلت ذلك منه، فهو في هذه
المنزلة هو المدعى.
مسألة:
وقال بعضهم: إن أقام رجل البينة عليها، أن أباه مات، وتركها ميراثا له، ولإخوته: فلان وفلان لا يعلمون له وارثاه غيرهم، وإخوته غيب جميعهم، فإنما يقضى لهذا الشاهد بحصته، ولا يدفع إليه من حصتهم شيئا، إلا بوكالة منهم. وتترك أنصابهم، في يد الذي كانت الدار في يده.