المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٢٤

- 124 -

فإنه ينبغي للإمام، أن يجيز ذلك. ويقضى له بها، من قبل أن هذا ليس با كذاب

لنفسه، ولا لبيئته.

وكذلك لو قال: ورنها. ثم قال: جحدنى الميراث ثم اشتريتها

منه

ثم جاء على الشراء ببينة، فإنه ينبغى أن يجوز بيفته، ويقضى له بها؛ لأنه لم يكذب بينته، ولا نفسه. وليس هذا بمنزلة الباب الأول. وذلك قد أكذبهم.

*