الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٢٥1
- 125 -
باب فيمن ينازع في شيء فيقر به لغيره
أحسب عن أبى الحوارى: وعن رجل، خاف أن يحكم عليه، في مال نوزع فيه، فأشهد به، لرجل أجنبي من الناس، أو لولده الصغير، بحق لأمة
عليه.
فعلى ما وصفت، فإن كان أقر بماله، لرجل غائب، أقام الحاكم وكيلا للرجل الغائب، وانتزع المال من يد هذا المقر، وسلم هذا المال إلى هذا الوكيل فإن أصبح البيئة العادلة، لهذا الطالب، في هذا المال، سلم المال إلى هذا الطالب. وكان للنائب حجته.
فإن لم تصبح للطالب بينة، وطلب يمين هذا المقر، كان له عليه اليمين: لقد أقر بهذا المال لفلان. ولا يعلم لهذا الطالب فيه حقا، بوجه من الوجوه. فإن
حلف فقد برئ.
و إن نكل عن اليمين، حبس حتى يحلف، أو يغرم بشروى هذا الملال
للطالب
فإن أشهد بهذا المال، لولده الصغير، كانت اليمين عليه كذلك.
فإن صح المال للطالب، بالبيئة العادلة، سلم إليه المال.
وإن كان أقر بالمال، لولد له بالغ، كانت المطالبة إلى الولد البالغ. وعلى
الأب اليمين، كما وصفت لك
فإن صح المال للطالب، بالبيئة العادلة سلم إليه المال