الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٢٦-1 -
وإن كان أقر بالمال، لولد له بالغ، كانت المطالبة إلى الولد البالغ
وصلى الأب اليمين، كما وصفت لك
مسألة:
و إذا ارتفع إلى الحاكم رجلان، فادعى أحدهما داراً، أو أرضا، في يد آخر، أنها لفلان، وأنه اشتراها منه، فإن أقسام البينة الذى في يده الدار: أن فلانا ذلك الرجل، أو غيره، أسكنه هذه الدار، ووكله فى حفظها، أو أرمنها في يده، أو أجره إياها، فلا خصومة بينه وبين المدعى فيها.
و إن لم يتم على ذلك بينة. وقال: إن هذه الدار ليست لي، والدار في يده، فهو خصم في جميع ذلك
فإن أقام المدعى البيئة: أن صاحب هذه الدار، وكله في قبضها، وباعها له، فإن الحاكم يدفعها إليه بالوكالة. ولا يحكم له بالشراء، حتى يحضر خصمه.
مسألة:
و من جواب أبى عبد الله: وعن رجل ادعى إليه رجل دعوى، في مال في يده، فأنكر فطلب يمينه، فأبى أن يحلف. وأقر بهذا المال، وبرئ منه، إلى قوم أغياب بمكة، صهينان مع والدهم بمكة، وقال: إنه لا يحلف، ومع المدعى البيئة العادلة بماله، فى هذا المال. هل يسمع منه الحاكم البيئة، ويوصله إلى ماله. و للغائب حجته. فأقول: إن الحاكم يثبت عليه إقراره بهذا المال، لمن أقر له به. ويخرج هذا المال من يديه، ويجعله في يد ثقة. وتكون ثمرته محفوظة معروفة،