المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٢٧

-

127

في يد الرجل الثقة، الذى يقيمه الحاكم، لهؤلاء الغياب بمكة، ويأمر من يثق به، الخارجين إلى مكة، أن يحتج على أبى هؤلاء الصبيان، أن يخرج ينازع، أو

من

يوكل من ينارع عنهم. فإن قدم هو، أو وكالة منه، سمع الحاكم بينة المدعى وأوصله إلى ما صبح له، فى هذا المال واستثنى لهؤلاء الصبيان حجتهم. إن كانت لهم حجة، تهدم ما صح لهذا الرجل.

6

مسألة:

و من جامع ابن جعفر: وربما احتال الخصم على الخصم، إذا نازعه في ماله،

فيشهد بذلك المال، لصبى بحق. ريأخذه ولى الصبى

•

فإذا طلب الخصم يمينه، برئ من ذلك المال؛ فإن الذى عندنا: أن يحلقه يمينا بالله: ما أزال هذا المال، إلى هذا الذى هو في يده، ولا إلى من أزاله إليه. وهو يعلم أن لهذا الخصم فيه حقا، بوجه من الوجه. فإذا حلف، برئ. ولم يصل الطالب إلى المال، من يد الصبى إلا بشاهدى عدل.

و إن رد اليمين، إلى المدعى، والمال فى يد الصبى. وحلفه عليه: أنه له،

فعلى المطلوب إليه، أن يعطى الطالب الذي حلفه شروى ذلك المال و إن أزاله إلى رجل، أو امرأة، فطلب الخصم يمين الذي المال في يده، فالأيمان بينهما: أن يحلف كل واحد منهما، أنه له.

فإن حلف الذى المال في يده، ورجع الطالب، يطلب يمين الذي أزال المال، فعليه اليمين: ما أزال هذا المال، للذى أزاله إليه. وهو يعلم لهذا الخصم

فيه حقا.