المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٢٨

128

و إن رد اليمين فى المال، إلى الطالب، حلف أنه له. ثم عليه شرواه، إلا أن

يخلصه له، ويسلمه إليه. وليس له عليه غيره

و من قياس مثل هذا عندنا: لومات محمد، وورثه أخوه عبد الله. وإن عبد

الله أقر، وأشهد مع الحاكم: أن كل مال له، ورثه من أخيه، فهو لخالد. فلا حق له فيه. فلما صح ذلك مع الحاكم، أقام خالد شاهدين مع الحاكم، على مال أنه كان لمحمد، إلى أن مات، وورثه أخوه عبد الله. فجاء همرو. وقال: هذا المال لى. وفى يدى، لا هو الحمد، ولا هو لعبد الله، ولا لخالد. فلما دعاه الحاكم بالبيئة أعجزها. واحتج أن عبد الله، يعلم أن هذا المال له، ونزل إلى يمينه. فرأينا أن خالدا هو الخصم. ولا يثبت له الساعة، إقرار عبد الله. ولا يزيل من يده شيئا بيمينه، ولا بإنكاره.

وإن حلف عبد الله الحاكم، والمال ليس هو في يده، ولا في يد خالد،

فقد تمنت هذا الحاكم عبد الله، وحلفه يمينا، في غير موضعها

ولكن إذا صبح المال، وحكم له به الحاكم، على عمرو. فعند ذلك يجبر الحاكم عمراً، إلى منازعة عبد الله في الدرك ..

وأما في المال، فلا يزول من يد خالد، إلا ببينة عدل، تخرجه من يده بحقه. وأما اليمين، فإن الحاكم يسأل عمراً. فإن قال له: إنه ميراث عبد الله، من محمد، هو له. فعلى عبد الله له يمين بالله: أن ميراثه من محمد، لم يزله إلى خالد. ولم يعلم لعمرو فيه حقا، ولا لمن أزاله إليه فإن حلف، غرم عبد الله لعمرو، قيمة

ميراثه من محمد.