الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٣١131
وإن كان عبد الله صبيا أو ميتا، فله جميع ماقامت به البينة، وصح بميراثه، من مال محمد. ولا يمين عليه. ولا يصل عمرو إلى شيء مما يدعى، من مال محمد، إلا بشاهدى عدل.
وأما في الدين، فإنه لو أن عبد الله أحضر شاهدى عدل، يشهدان أن سعيدا أشهدهما على نفسه: أن عليه لمحمد ألف درهم،، وأشهدهما محمد، وأقر مع الحاكم: أن هذه الألف درهم، التى له على سعيد، وشهد بها هذان الشاهدان أو أقر بها مع الحاكم، هى لعبد الله، ومن مال عبد الله، داين بها سعيدا. ولا حق لسعيد فيها. وإنما اسمه فيها عارية. فطلب عبد الله الإنصاف. وأنكر سعيد أنه لا حق عليه لعبد الله، ولا لمحمد. وطلب يمين عبد الله: أن هذه الألف درهم عليه، أو كان سعيد قدمات، وخلف دينا ويتامى. وطلب وصيه يمين محمد، فاحتج محمد. أن هذا الألف اعبد الله، من ثمن بضاعة بشها له، - على سعيد. ولا أحلف أنهالى. والله يعلم أنها لعبد الله. واحتج عبد الله: أن بضاعتى هذه، كانت مع محمد، ليعامل لى بها. وقد أقر لى بها، من ثمن بضاعتى. وقد تمسكت بذلك. ولا أحلف على ما لا أعلم، غير أنى أنا الخصم في ذلك
ولا يقبل على اليوم قول محمد. فقد نظرنا فى ذلك. فرأينا أن هذا الألف، على سعيد، لعبد الله، ولا يبطل عنه، بإقرار محمد فيه، من بعد. لا بإنكاره. ولا إن
حلف أو لم يحلف. وقد خرج محمد من ذلك. والخصم فيه: عبد الله.
فإن طلب سعيد، أو من يقوم مقامه، يمين محمد؛ ليرجع عليه ضمان ما أدركه
به عبد الله، من قبل إقراره، بهذه الألف، فإن الحاكم يسأل محمدا
•