المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٣٣

قال غيره:

عندى أنه من لدن قوله. ومن قياس مثل هذا عندنا، زيادة في الجامع، ليسه

من الجامع الأصلى

مسألة:

و من جواب أبى الحسن رحمه الله عن رجل، رفع على رجل، إلى الحاكم، على شيء ادعاه عليه، مثل عبد، أو دابة، أو مال أصل. فقال المدعى عليه ذلك الشيء: ليس هو لى. وإنما هو لصبي يقيم. وأنا محتسب له.

وقال المدعى: إن صح أنه اصبى يقيم. فما يجب عليه في الحكم، فالمحتسب اليقيم، عليه الصحة بالبينة، لهذا الرقم المعروف المحتسب له؛ لأنه إذا ادعى حقا لليتم، بإنما هو ليقيم معروف، إذ ليس يمكن فى المقول، أن يكون مدع اليتيم، لا يعرف؛ لأنه ليس له أن يحلف، ولا يحلف. وإنما هو يحضر بيئة. فإنما تشهد البينة: أن الفلان ابن فلان اليقيم، على فلان هذا، كذا وكذا، معروف ذلك،

ببيئة عدل.

مسألة:

وإذا ارتفع إلى الإمام رجلان، فادعى أحدهما دارا، أو أرضا، في يدى آخر، فأقر المدعى عليه: أن هذه الدار، أو هذه الأرض التي في يدى هذه، دار جد هذا أو أرض جد هذا، أو قامت عليه بينة بإقراره ذلك فين فى للإمام أن يجيز ذلك، ويجعلها لجد المدعى.