الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٣٤- 134 -
فإن لم يكن له وارث، غير هذا المدعى، أعطاه إياها؛ لأن إقراره هذا، ليس بمنزلة الشهادة؛ لأن الذى فى يده، إذا أقر أنها لجد هذا، فقد أخرجها من نفسه،
إلا أن تجيء بينة فيستحقها به.
مسألة:
وإذا ارتفع إلى الإمام رجلان، فادعى أحدهما دارا، أو أرضا، فى يدى آخر ادعاها أنه اشتراها من فلان. والذى فى يده الدار، يزعم أنها عارية في يديه. وليست له بينة. وأقام المدعى بينة بالشراء، فإنه ينبغى للإمام، أن يقذى بالدار المشترى، الذى أقام البينة بالشراء.
فإن أقام الذى فى يده الدار أو الأرض للبيئة، أنها عارية في يديه، أو هي في بديه، وكالة بالقيام عليها، من رجل غائب غير البائع، فلا خصومة بينه وبين المدعى
فإن أقام المشترى البينة، على أن لذلك الغائب سلطة، في قبضها، من هذا
الساكن، فإنه ينبغى للإمام، أن يقضى بها له، ويدفعها إليه
مسألة:
ومن جواب أبى الحسن: وعن رجل ادعى إلى امرأة حقا، في مال، يجمعها هي وأولادا معها يتامى. فقالت: إن هذا المال هو لأولادى، خلفه عليهم والدهم. وليس لي في ذلك شيء.
فإن كان لهذه المرأة، فى هذا المال الذى يدعى فيه هذا حصة، فأزالت حصتها منه إلى أولادها أو إلى أولاد غيرها، أو إلى أحد من الناس. ولم يكن مع ا