الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٣٥عليها بينة فعليها له يمين بالله: ما أزالت هذا المال. وحصتها من هذا المال إلى فلان ابن فلان. وهى تعلم أن له فيه حقا، بوجه من الوجوه، أو ترد اليمين على
المدعى، فيحلف على ما يدعى، ويقطع الحكم على ذلك
وإن كانت هذه المرأة، ليس لها من ذلك المال. يراث معلوم، ولا حصة معروفة. و إنما المال لليتامى. وإنما قالت: لا تقول فيه شيئا. فليس ذلك مما يزيل عنها، دعوى من ادعى عليها، من هذا المال الذى حصتها فيه، إلا بالبين، إن لم تكن معه البينة
عليها، فيما يحلفها على حصتها، فى ذلك المال، إن كان ذلك المال مشاعا ..
مسألة:
ومن جراب أبي محمد إلى موسى بن موسى: وعن رجل، نازع رجلا في مال فلما أراد أن يحلفه قال: المال لفلان قال الطالب: أنا لا أرضى بقلان احاف أنت لى، فإنا لا نرى عليه يمينا، فما لا يملك والمنازعة بين الطالب وبين الذي
أقر له بالمال والأيمان بينهما، على ما يرى قضاة المدل
و من غيره:
وقال من قال: يحلف المقر، إن أراد يمينه المدعى، وكان المال في يده. وبإقراره
استحق المقر له ذلك المال، فيحلف على هذا يمينا بالله: ما نعلم لهذا حقا في هذا
المال الذى أقررت به الفلان، حين إقرارك له به، وساعة أقررت به.
***