الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٣٦باب في الأمانة
في الأمين - إذا اغتصبت منه الأمانة. ففى مطالبتها فيها اختلاف …
وعلى قول: إذا صح
أن هذه الأمانة، كانت فى يد فلان ابن فلان، وهى
لفلان، حكم الحاكم بردها، إلى من كانت في يده
و إن شهد الشاهدان بالأمانة: أنها كانت فى يد فلان، وهى افلان، فإن
الحاكم يحكم برد الأمانة إلى من كانت فى يده، إذا شهدا: أنها لفلان،
استودعه إياها
مسألة:
ومن دفعت إليه الأمانة علانية. ثم استردت مريرة. ثم طلبها صاحبها،
بعد أيام. فليس على الأمين بيئة، ولا يمين. إنما لهم قوله وأمانته، لا يكلف غير
ذلك. فمن طلب إليه غير ذلك، فقد ظلمه.
واختلفوا فيه. فقيل هذا.
وقول: إن كانت مرا، وردها سرا، أو علانية، فلا ضمان على الأمين
و إن كانت علانية، كان ردها علانية، مع أنه اختلف فيه. فقول: إنه إذا ادعى الأمين، أنه قد ردها فالقول قوله مع يمينه، إلا أن يصح أنه أتلفها، بوجه من الوجوه. وإنها في يده.