الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٤٢- 142 -
-
باب في الحكم للصبى واليتيم وعليهما.
وإن جاء صبي، لم يبلغ طالبا، أو مطلوبا إليه، فحكم له الحاكم، فجائز. وإن حكم عليه، لم يحجز عليه. وله أن يطلب، إذا بلغ.
وإن استحلف خصمه، فليس للحاكم أن يستحلفه له.
فإن جهل الحاكم، فاستحلفه، ورفعه إلى الحاكم الآخر، إذا بلغ. وليس للصبيان، ولا عليهم أيمان لبعضهم بعضا، ولا بينهم وبين غيرهم.
ولا يستحلف للصبى ولى إلا أبوه، ولا اليتيم إلا وصى من أبيه، أو وكيل ثابت
الوكالة.
ولا منبت بيع الصبيان، ولا شراؤهم، ولا هبتهم، ولا إقرارهم.
ولا يثبت نكاح الصبيان، بعضهم ببعض
مسألة:
قال داد
وإذا صبح للصبى حق على رجل، بشهادة عدلين، عند حاكم حكم له
فإذا بلغ، حلف ما يعلم أن شهوده، شهدوا له بباطل. هذا إذا لم يعرف الصبى حقه.
-
قال الفضل: إن موسى بن علي ـ رحمه الله - حلفه
مسألة:
في صبى به أثر، ادعى أن رجلا ضربه. هل للحاكم أن يأمر بإحضار خصمه؟
قال: لا يمنى الصبى فى ذلك، ويتولى الحاكم ذلك، على وجه ما يلزمه من