المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٤٣

-

143

وإذا لم يعرف الحاكم خصمه، بصفة، ولا معاينة. فإن صرف ذلك إلى الصبى،

من غير قصد إلى استعماله، إلا على وجه التخيير له. فأرجو أن لا بأس. قال: وإن خيره، في المقود إلى حضور خصمه، ولم تقبين مضرة في قعوده

وسعه.

وإن لم يكن فى الصبى أثر، وسع الحاكم، أن يقول له، على وجه التخيير، إن أراد أن يحضر بينته، فيما يتبين له من أمره، وبقيم له الحاكم وكيلا، يطلب

له بينته أو يأمره بذلك، إن لم يكن له من بلى ذلك.

قال: وحد الصبى، الذى أسمع دعواه، وأخذ خصمه له بالتهمة، لا يكون

اعتباره إلا بالنظر في وقته.

مسألة.

:

فيمن ادعى على هالك حقا، وطلب يمين الورثة، فاحتج من يقوم بأولاد

ة الهالك، أنهم لم يبلغوا. وقال الطالب: إنهم قد بلغوا، فالبينة على الطالب:

أنهم قد بلغوا.

وإذا حضر البينة، على بلوغهم، كان عليه أن يدعوهم إلى الحاكم.

فإن لم يحضر البينة على بلوغهم، لم يكن للحاكم، أن يدعوهم، أو يحتج من

يقوم بأمورهم بذلك

***