المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٤٧

1470

باب في الحكم على الهالك وورثته

وإن ادعى دارا، في يد رجلين وارثين، فادعى أنه اشتراها من الميت، الذى قد باعها منه. وأحد الوارثين غائب، فإنه ينبغي للحاكم أن يقضى على الشاهد، بجميع ما قامت به البينة. ولا يلتفت إلى غيبة الغائب، من قبل أن الشاهد خصمه؛ لأن الدعوى، إذا كانت على الميت بدين، فأى الورثة حضر، فهو خصم في ذلك. ومنه: وإن أقام البينة على الميت بدين، فأى الورثة حضر، فهو خصم في ذلك. وسواء كانوا قسموا الأرض، أو لم يقسموها، ينبغى أن يمضى القضاء، في ذلك كله، على الصغير منهم والكبير. ويؤيد ذلك قول موسى بن على ـ رحمه الله -. وأما قول محمد بن محبوب. فقال: لا يحكم على واحد منهم إلا حتى يحضر. قال أبو المؤثر: لا يقضى على غائب من الورثة. في حصته حتى يحضر، أو يحضر له وكيل، ويمضى القضية، على من حضر في حصته خاصة.

قال أبو الحوارى: بهذا نأخذ

مسألة:

و إذا صبح على رجل دين لرجل. وله أيتام، فإن الحاكم يقيم للأيتام من يحضر سماع البينة، على والدهم. ويحلف المدعى. ولم يروا ذلك للغائب

قال غيره:

نعم؛ لأن الحاكم يستثنى للغائب حجته وإن أقام له وكيلا فحسن