الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٤٨مسألة:
-12 A-
حكم سليمان بن الحكم، وإلى صحار: فيمن كان له دين على رجل، فمانا جميعا، فأقام أولاده على الآخر، وله أولاد بينة. وقد أتى على ذلك سنون، فحكم
لهم بدين أبيهم، على والد هؤلاء، في مال أبيهم.
مسألة:
وإذا ادعى رجلان على رجل ميت أنه باعهما مالا، ادعيا عينا عليه جميعا،
فعليهما أن يقما البينة.
ويرجع
فإذا أحضر البينة، وشهد لكل بالشراء. فالمال لصاحب التاريخ الأول.
الثاني في مال الميت، بالثمن الذي سلمه إليه.
وإن لم يؤرخا، فالمال بينهما نصفان. ويرجع كل واحد منهما، بنصف القيمة،
في مال البائع.
فإن ادعى أحدهما الأصل، وادعى الآخر، وقامت لها البيئة بذلك. فالمال
الذى يدعيه أصلا. وللذى يدعيه شراء الثمن، في مال الميت
مسألة:
فيمن باع دابة من رجل ثم توفى، فأقام المشترى البينة، على عيب، أنه كان بها، من قبل أن يشتريها: فلم بروا له حجة، ولا مدخلا، بعد وفاة البائع.
والله أعلم.