الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٤٩مسألة:
149 -
فيمن اشترى من رجل بيما، فمات البائع، فادعى رجل ذلك البيع، وأقام عليه البيئة. وأقام المشترى البينة: بأن الهالك باعه منه. فإن كان هذا الطالب، قد كان يذكر هذا، ويسأل عنه. ويقول: إنه شرق. فبالحرى أن يدركه، إذا قامت
له بينة، مع بعينه. و إن أعجز ذلك، فقد مات البائع، وذهبت حجته
قال: وعندنا فى هذا: أن كل من باع شيئا، فأدركه فيه المشترى. فالبيع ان صح له. ويرجع المشترى على البائع، بما أخذ منه
فإن كان البائع ميتيا، رجع فى ماله، إلا أن يكون المشترى، أسلم بلا حكم،
فلا يرجع بشيء.
مسألة
:
جواب عبد الملك بن حميد - فيمن هلك، وترك فى بيته آنية، عرفها الناس، وأقاموا عليها البيئة: أنها لهم. فما نرى ذلك ينفعهم؛ إذ قد مات الرجل، وماتت حجته، إلا أن تقوم البينة: أنها معه وديمة، أو عارية، أو سرقة، أو ما أشبه
ذلك
قال غيره:
نعم. لأنه يمكن أن يكون وهبت له، أو اشتراها، بغير بينة، أو استحقها،
بوجه من الوجوه، من غير أن يعلم الشهود الذي لهذا
وقول آخر: إنها لمن صحت له، حتى يصح زوالها، بوجه من الوجوه.