الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٥٠- 10 ..
مسألة:
و من
ترك في يد وارثه عبيدا، أو مالا، فاستخدم العبيد، أو أنافهم، أو ماتوا، أو أتلف المال، أو باعه. ثم صح على الميت دين، كان على الوارث،
تسليم الدين إلى مقدار ما ورثه وسواء أتلف المال بفعله، أو فعل غيره فإن قبض المال أو العبيد. وأظهر عند الحاكم، أنه في يده، لصاحب دين،
أو وصية. ثم تلف، لم يكن عليه شيء
وعن موسى بن أبى جابر - إلى سعيد بن للبشر - فيمن اشترى أرضا من آخر عمرانا، أو غير همران. ثم مات المشترى والبائع، وتنازع أولادهما فيه. فإن كان شهودها سموا. وإلا فما عمر المشترى على البائع، فهو له. وما لم يعمره عليه، من المرض، فليس له بيع. وعلى ورثة المشترى البينة: أن العرض من بيع أبيهم. وإلا فعلى ورثة البائع يمين: ما علمنا أن العرض من بيع أبيكم.
* * *
٤٬٠٧٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.