الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٥١- 151 -
باب في الحكم على الغائب
أبو الحسن ـ فيمن ادعى على رجل مالا، فى يده أصلا، أو عروضا، فأقر
به لغائب، فلا خصومة بينهما، إلا ببينة في إقراره
فإن أحضر المدعى بينة: أنه له. والغائب حيث لا تناله الحجة. ولا يعلم غيبته، حكم به للمدعى. واستثنى للغائب حجته. ولا يقيم له وكيلا، يسمع الدينة،
و يحتج عليه
وكذلك لو صح عليه حق بالبينة. وله مال، أنفذ عليه. ولا يقيم له وكيلا،
يحتج عليه، ويسمع عليه البينة
مسألة:
الدليل على جواز الحكم على الغائب: إجماع الجميع: أن النبي الله، حكم بدية الخطأ، على العاقلة والعاقلة - في حال الحكم ـ غائبة. وحكم على أبى سفيان.
مسألة:
ومن طالب في مال، وصح له. والمطلوب غائب، فإن الحاكم يسلمه إلى من
صح له. ويستثنى للغائب حجته.
وإن كان حاضرا في المصر، رفع إلى مجلس الحكم، واحتج عليه
مسألة:
عن عزان بن الصقر - فيمن قطع البحر، وعليه حقوق الناس، فإذا أقاموا