المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٥١

- 151 -

باب في الحكم على الغائب

أبو الحسن ـ فيمن ادعى على رجل مالا، فى يده أصلا، أو عروضا، فأقر

به لغائب، فلا خصومة بينهما، إلا ببينة في إقراره

فإن أحضر المدعى بينة: أنه له. والغائب حيث لا تناله الحجة. ولا يعلم غيبته، حكم به للمدعى. واستثنى للغائب حجته. ولا يقيم له وكيلا، يسمع الدينة،

و يحتج عليه

وكذلك لو صح عليه حق بالبينة. وله مال، أنفذ عليه. ولا يقيم له وكيلا،

يحتج عليه، ويسمع عليه البينة

مسألة:

الدليل على جواز الحكم على الغائب: إجماع الجميع: أن النبي الله، حكم بدية الخطأ، على العاقلة والعاقلة - في حال الحكم ـ غائبة. وحكم على أبى سفيان.

مسألة:

ومن طالب في مال، وصح له. والمطلوب غائب، فإن الحاكم يسلمه إلى من

صح له. ويستثنى للغائب حجته.

وإن كان حاضرا في المصر، رفع إلى مجلس الحكم، واحتج عليه

مسألة:

عن عزان بن الصقر - فيمن قطع البحر، وعليه حقوق الناس، فإذا أقاموا