الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٥٢- 107 -
بحقوقهم، حكم عليه لهم. واستثنى للغائب حجته. واستحلفهم، وأوصلهم إلى
حقوقهم.
وقال بعض الفقهاء: لا يحكم على الذائب، حتى يحضر له وكيل، إذا كان غائبا من المصر. قول شريح
مالك
قال الشافعي: يجوز القضاء على الغائب، بالبينة، أو يمين المدعى. وبه قال
قال أبو حنيفة: لا يجوز الحكم عليه، لكن يسمع الحاكم البينة، ويكتب
إلى حاكم ذلك البلد، بما يثبت عنده، إجازته الحكم عليه، بنفقة امرأته
وأطفاله. ولا يدع لغيبته.
، مع
فإن لم يكن له مال، أمرها الحاكم بالدين. وأجاز بعضهم القضاء عليه،
بصحة الوكالة
مسألة
:
محمد بن محبوب: إنه ليس سواء، من ادعى حقا، على رجل غائب، عمان، كمن ادعى حقا على ميت، وراثه غائب من عمان.
، من
فإذا أحضر المدعى شاهدى عدل: أنه له حق، على فلان الميت. ولا يعلمون له وارثا بعمان. وله ورثة، فى غير عمان. فإن الحاكم يحكم له. ويوصله إلى
حقه، من مال الميت، إذا حلف على حقه.
فإن أقام البيئة: أن له حقا، على رجل غائب، في بلاد كذا، فلا يحكم له،
حتى يحتج على الذي عليه الحق، إذا كان حيث تناله الحجة