الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٥٣وكذلك إن أقام بينة: أن له حقا، على رجل، خارج من عمان. ولا يعلمان
فى أى بلاد هو. فإن الحاكم يقيم له وكيلا، يقوم بحجته، ويسمع عليه البينة. تم بحكم عليه بالحق، ويوصل الطالب، إلى ما يصح له، من الحق، فى ماله. مسألة:
فأما من كان خلف البحر، ولم يقول. فإن عرف موضعه، احتج عليه
بشاهدى عدل.
قال أبو الحوارى: إذا كان بموضع تفاله الحجة. ولم يعرف أين موضعه، ولا صبح أنه خرج من همان، فيساع من ماله بالنداء، إذا صح الحق عليه، وطب
ذلك أهل الحقوق. وحلفوا على حقوقهم ريستثنى لا غائب حجته
مسألة:
الحاكم مخير فى مال الغائب - إن شاء ـ دخل في الحكم عليه. وإن شاء
لم يدخل.
وقول: إنه ليس بمخير فى الحكم، على الغائب. وإنما مخير في أمر القيام له، بصلاح ماله، ما لم يكن عليه لأحد حق، أو مشاركة في مال، يجب القيام
عليه، فى ذلك لشريكه الحاضر
سألة:
أبو محمد: من خرج من مصره، وعليه ديون للناس، فتولى بها. ثم صح بعد خروجه، له مال. وهو فى موضع، لا تبلغه الحجة. فإنه يرفع عليه إلى الحاكم، حتى يتيم له وكيلا، يقضى الناس حقوقهم. ويستنى له حجته، إذا حضر وما بقى كان في يده