الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٥٤102 - -
مسألة:
و من كان بيده أرض لرجل. ويدعى أنه اشتراها، من يد صاحبها، أو من عند غيره. وأهل البلد يعرفون، أن صاحب الأرض غائب، لا يعلم أنه باع. ولا وكيل له. فإذا لم يكن فى البلد. وحيث تناله الحجة، لم تقبل الدعوى. ولا يشترى منه شيء، يعلم أنه من تلك الأرض. ودعواه غير مقبولة، والدعوى لا تجوز، في أصل الأموال، إلا بصحة البيع، من مالك، أو وكيل له
مسألة:
الشيخ أبو محمد: قال أصحابنا: يجوز للحاكم استماع البينة، على الغائب من مصره، ومن امتنع عن حكمه.
بها.
وحجتهم: قوله لا: على المدعى البيئة، فدل أنه إذا أحضرها، حكم له
وأما قوله لعلى: إذا حضر إليك الخصمان، فلا نقض لأحدهما، حتى تسمع حجة خصمه، فإنه يجوز أن يكون: إذا أمكن الاستماع والنظر، يوجب أن يحكم على الغائب والحاضر، بما صح من حقوق الآدميين، بحكم رسول الله هل الله لهذه على أبى سفيان، وهو غائب.
وأما الحدود، فلا يحكم بها على الغائب، باتفاق الأمة
مأة:
لهذا،
أبو جابر: اجتمع وأيهم في التاجر الإيرانى: أنه يدعى بشاهدين: أن حقه