المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٥٥

عليه: وغاب منذ سنين. فإذا صبح ذلك، كتب إلى والى المصر: أن يسأل عنه، ويجتهد. فإن قدر عليه، وإلا باع من ماله بقدر دينه. ولا غائب حجته، إذا قدم.

مسألة:

الضياء: وإذا باع حاكم من مال غائب، في البحر، بفريضة ولده، أو زوجته، أو بدين، صح عليه بالبينة. ودفع الثمن إليهم، وقبض المشترى المال. ثم قدم الغائب. واحتج أن صاحب هذا الدين قد استوفاه منه، أو صاحب الفريضة أخذها، أو بوجه تكون له البراءة، من هذا الحق وأقام البينة على ذلك. فإن البيع تام؛ لأن الحاكم إنما باعه يومئذ بحق. ويرجع صاحب المال، على الذي

له بحقه، أو فريضته، يتبعه بما قبض، من ثمن ماله يبيع