الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٥٦-109 -
باب في الحكم للغائب
والاحتساب له
ومن رفع على رجل: أن فى يده مالا لفلان الغائب، وأقام بينة عدل وليس الطالب بوكيل. ولا الذى فى يده المال بوكيل للغائب، فليعزل الحاكم هذا من يده، ويجعله في يد ثقة، إلا أن يقيم الذي في يده هذا المال مينة: أنه وكيل للغائب، فإنه يترك في يده بحاله
المال
مسألة:
وإنما يجيز الحاكم الطالب، إذا كان بسبب رحم من الغائب. فإذا لم يكن
منه، بسبب رحم، لم يجزه إلى ذلك.
وقول: إن الحاكم بالخيار، إذا قام للمحتسب من أرحامه، على مثل هذا. ولم تصح وكالة الذى فى يده المال. ولم يصح أنه منتصب فإن شاء عزله من يده، إلى وكيل ثقة وإن شاء تركه، حتى يصح باطل الذي في يده المال.
مسألة:
والغائب، إذا أحدث رجل فى ماله، فاحتسب له رجل من قرابته، أو أجنبي.
فإن كانت غيبته، لا تعرف أين هي، لم تجز منازعته.
وإن كانت تعرف، أجازها.
وقول: إن كان من قرابته، فالحاكم بالخيار، إن شاء أقام وكيلا منازع له.
و إن شاء، لم يدخل فيه. ولا يقبل ذلك، من غير الاقرابة.
وقول: لا يقبل ذلك، إلا من وكيل، كان قريبا، أو غير قريب