المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٢

الأصممى، فأظلم من قتر، أنه ضرب من الحيات صائل، لا يقوم له شيء.

مسألة:

في امرأة أحرقت ولدها بالنار، ثم بلغ، هل له أن يقطع عنها رفقه وبره وصاته لأجل ما أحدثت فيه؟ قال، إن حقها وبرها عليه لا يزول عنه ويلزمها له الأرش (1).

بسبب

ذلك

(1) الدية التي تدفع تعويضا عن العيب والضرر والعاهة.