المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٣

الباب الواحد والخمسون

في تعليم الولد والخادم

أ سعيد، قيل عن النبي الله في الصبى، أنه يؤمر بالصلاة ابن سبع

سنين، أو ثمانى سنين، ويضرب عليها ابن عشر، ويخرج على معنى الوسيلة إذا كان لافرض عليه لازم يخرج باتفاق، وإن كان قد قيل، الصلاة على من عقل، فقد قيل، القلم مرفوع عن ثلاثة، الصبى حتى يحتلم، لا يختلف فيه وإن كان فيه تأريل، فزوال التعبد بمعناها أكثر وأثبت من لزوم التعبد بالصلاة والصوم عل من أطاق وعقل، والعبد والحر في ذلك سواء، والمملوك يشبه الولد في معنى لزيم الحق إذا كان تهما لسيده إذا ملكه وهو صبى وقد كان أبوه مشركا وكان تبعا له فى الإسلام طاهرا بطهارته، وإذا كان مخاطبا في جملة المخاطبة مثل واده في المؤونة والعول

•

مسألة:

ولا يستقيم أن يكون العمل من العامل فريضة، والأمر به والتعليم من المعلم فريضة، وإنما يخرج هذا الأمر وهذا الأدب والتعليم من المعلم للصبيان من فضائل

لها،

السنن، وكذلك الأمر باتقاء النجاسات فهو داخل في معنى الصلاة والتعليم لأنه لا صلاة إلا بطهارة ولا طهارة إلا بعد اتقاء النجاسة، وقد يلزم في الصى من الأمر باتقاء النجاسات والتطهير منها المشاركة فى معنى الطهارة لأهل البيت التي تدخل عليهم معنى النجاسة والريب، فيكون ذلك خاصا في أنفسهم