المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٦٢

--

وكذلك في جميع ما يلزمه من حقوق.

وإن أمره أن يوافى خصمه، فلم يواف، لغير عذر، يصح له، سمع الحاكم

عليه البيئة. فإن تولى، أنفذ الحكم عليه.

وإن كره وكيله، أن ينازع، أو يدع وكالته، سمع الحاكم عليه البينة، وأنفذ عليه الحكم، وأشباه هذا.

محمد بن محبوب: إذا تولى عن المجلس، أو تماجن في الحبس، سمع الحاكم عليه البينة، وقضى عليه. واستثنى له حجته. وهو قول الشافعي - فيما أظن.

مسألة:

قال بعض قومنا - فيمن يدعوه القاضى، خهم ادعى عليه حقا، فيستتر. ولا يحضر، إنه ينقذ إلى بابه رسولا، ومعه شاهدان ينادى بحضرتها: إنلان ابن فلان، إن القاضى فلان، يأمرك بالحضور، خصمك، مجلس الحكم فإن فعلت، وإلا نصب لك وكيلا. وقبلت بينة عليك، يفعل ذلك ثلاث مرات. ثم يقيم له وكيلا. وسمع شهود المدعى. وأمضى الحكم عليه. وهو قول

يعقوب.

، مع

وإن تولى عن المدرة، أو أخلف موافاة، بينه وبين غرمائه، أو هرب من السجن سمعت عليه البيئة، واستحلف غريمه، وحكم عليه. واستثنى الحاكم

له حجيه