الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٦٣-17.
-
محاة:
ع وعن وارث بن كعب - فيمن غشيه دين ثقيل، فهرب إلى قوم من الفساق. فرأى أن يحتج عليه. ولكن ذكرت إعدامه، وورث مالا، بعد خروجه. فانظر ما كان من غلة المال، الذى ورث، فارته إلى الطالبين، بضمان على
حقوقهم.
وأما إفانة الأصل، فإنى أحب أن يحتجوا عليه. ولا يكون بيع ماله، إلا
بعد الحجة
مسألة:
أبو قحطان - فى الرجل أو المرأة - تطلب إليه حقا، فيستتر. ولا يقدر عليه،
فعلى الحاكم الاجتهاد، في الاحتجاج عليه بالثقة.
فإن لم يقدر عليه، فلا يجوز عليه الحكم، إلا بعد الحجة
وللمحاكم أن يحتج بالواحد الثقة، إذا بعثه إليه، فاحتج عليه
•
مسألة:
أبو على: ومن فر من حبسكم، فلم تقدروا عليه، فذلك الذي ينادى على ماله، ويجتهد لاستقصاء الثمن، ثلاث أو أربع جمع. فإن بلغ ثمنا، يعلم بقدر ما عليه، من الحق. فإن رأيتم أن الثمن لم يبلغ، في ثلاث جمع، لم تعجلوا حتى تعودا في جمعة أخرى وأكثر، ثم تبيعوا - إن شاء الله.