الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٦٤مسألة:
- 164 -
أبو عبد الله في رجل، دفع إلى رجل مالا وديمة. ثم أنكره. وصح إنكاره مع الحاكم. ودعاه الحاكم إلى الحكم، فتولى، وصح توليه. وأقام بينة عدل، مع الحاكم: أنه استودعه مالا، فتقولى به أبيع الحاكم اله، ويدفع إليه حقه؟
قال: لا.
قيل: فإن استودعه ألف درهم، وأشهد عليه وأقر المستودع: أن هذا استودع فى ألف درهم. ثم طلبها إليه، فأنكره ذلك، ودعاه إلى الحاكم. فتولى، وصح ذلك. وشهد عليه الشاهدان بالأمانة. أيبيع الحاكم ماله، ويدفع إلى الرجل حقه؟ أم لا يدفع إليه؛ لأنه لا يدرى لعله عطية من عنده؟
قال: لا
٤٬٠٨٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.