الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٦٥-
-170 -
باب في الحكم في المماليك
والدعوى فيهم
وإذا اختصم رجلان في عبد، كل واحد منهما، متعلق به يقول: هو عبده وهو في أيديهما جميعا، والعبد صغير، لا يتكلم. فكل واحد منهما، يسأل البيئة: أنه له. وأيهما أقام البينة: أنه له. نسخة: وأيهما أقام البينة: أنه عبده، قضى
له به
وإن أحضر كل واحد بينة، فهو بينهما نصفان
وإن لم يحضرا بينة، فبينهما الأيمان.
مسألة:
وإن كان العبد يتكلم كبيرا. فقال: أنا عبد أحدهم؛ فإنه لا يصدق، في قوله
وهو عبدهما جميعا.
مسألة:
وفي الضياء:
فالقول قول من أقر له بالعبودية. وعلى الآخر فيه البيئة: أنه عبده إلى
الساعة، ما باع، ولا وهب. .. ولا نعلم أنه خرج من ملكه. وإلا فالأيمان بينهما.
ألا ترى أنه لو لم يقر لأحدهما، لكان عليهما جميعا البينة.
فأما العربي، فلا إقرار له. وهو الذى هو فى يده. وهذا هو الصحيح:
٤٬٠٨٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.