الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٦٦مسألة:
وإذا كان عبد، في بدرجل، فادعاه، وأثر العبد لالذي ليس هو في يده،
لم يقبل قوله. ولم يصدق العبد، على ما قال.
فإذا أقر بالرق، فليس للعبد ما هذا قول. ألا ترى أن أم الولد، إذا أقرت:
أنها أمة لرجل، لم تصدق
قال غيره:
العبد إذا كان بالغا، صدق فيما قال: أنه اغير من هو في يده.
مسألة:
إذا كان عبد فى يد رجل، فأقام آخر البينة: أنه عبده، ولد في ملكه
و وقتوا وقتها. وكان العبد أصغر من ذلك للوقت، فإنه لا يقضى بشهادتهم.
وكذلك الولادة والنكاح.
،
مسألة:
من غير الباب - أبو معاوية - أيمن أقر أن هذا العبد لفلان، أقام البيئة: أنه اشتراه منه بألف درهم. ولم توقت البيغة وقتا. وفلان يقول: إن العبد له، ويجحد البيع. فما أقول: إلا أن العبد الفلان، بإفرار هذا. والبينة لا ينتفع بهم، إلا أن يشهدوا بالشراء، بعد إقرار المقر.
فإن قال: إن هذا العبد لفلان، باعه له، بكذا وكذا. وأقام البيئة على ذلك، فهو له، إذا كان الكلام متصلا.