الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٦٧-
- 167 -
---
مسألة:
وإذا كان عبد، فى يد رجل، فادعى آخر: أنه عبده، ولد في ملكه، فإنه
يقضى به، الذي هو في يده، ولو أفاما البيئة جميعا.
وقول: البينة بينة المدعى. وإن أعتقه أحدهما، قضى به للذى أعتقه.
مسألة:
وإذا كان العبد كبيرا، فى يد رجلين، يدعيانه. ولا بينة لهما. فقال: أنا عبد أحدهما. ففى قول أبى حنيفة ويعقوب ومحمد: هو عبد لهما.
أبو ثور: القول قول العبد
مسألة:
وإذا تداعى المبد رجلان، فهو للذى أقر له العبد، ولو أقر لغائب، إلا أن
يصح أنه للذى هو فى يده. فإن صح ذلك، لم يلتفت إلى إقرار المبد. فإن كان العبد صغيرا. وقال: إنه حر، فهو حر، حتى تقوم بينة: أنه عبد له. وكذلك إن كان أحد يدفع عن الصبى. فقال: هذا
مسألة:
وإذا كان صبي، في يد رجلين، كل واحد منهما يقول: إنه غلامي. وهو يقر لأحدهما، فالصبي موقوف إلى بلوغه. فمن أقر له، كان له. وعلى الآخر البيئة.
مسألة:
عبد في يد رجل، ادعى أنه عبد لفلان، وفلان غائب. هل يمنع الذى هو