الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٦٨- YLI-
في يده؟ فلا يمنع منه، إلا أن يأتى وكيل الغائب بقبضه. قله ذلك، إذا أقر له
بنفسه؛ لأن إقراره بنفسه جائز، إلا أن تقوم بينة لاذى هو فى يده.
و إن قال: فلان المغرور له، ليس هو عبدى، فإنه في يد من هو في يده.
ولا ينزع منه.
و من باب الدعاوى فى البيوع - فيمن اشترى عبدا من رجل. ثم ادعى أنه باعه حرا، أو منتصبا، أو عبدا الفلان، فقال فلان: إن العبد له، فأنكر، والبائع منكر. وقد قبض المشترى العبد، أو لم يقبضه. وإذا تقاررا على البيع الصحيح:
و إن لم يقبضه، فالثمن على المشترى. ولا يقبل قوله على البائع، إلا بالبينة. فإن أقر المشترى: أنه حر، عتق العبد.
وكذلك إن أقر: أنه لرجل من الناس، فإن البائع يؤمر بتسليمه،:
،
إلى المشترى. ويؤمر المشترى بتسليمه، إلى من أقر له، إذا صدقه المقر له به.
ولا يرجع على البائع بشئ، إلا أن يصح بينة، على ما يدعى.
و إن ظهر فيه عيب، كان مع البائع. وقد قال المشترى: إنه حر؛ فإن العبد
يعتق، ويرجع
المشترى على البائع، بأرش العيب.
وكذلك إذا أقر لأحد، وسله إليه، رجع بأرش العيب. وإن كان المقر له
لم يصدقه، والعبد في يد المشترى، رده بالعيب.