المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٦٩

-179 -

باب الدعوى والحكم على العبيد

و إن ادعى رجل على عبد: أنه عبده. وقال العبد: هو أعتتنى، فإن البيئة

على العبد؛ لأنه أقر أنه كان عبدا له

وقول: لا يبين لى أنه مقر بالعبودية، حتى يقول: نعم قد كنت عبدا له،

فأعتقنى. أو يقول: هو أعتقنى من ملكه

مسألة:

رجلان ادعى كل واحد منهما، رق الآخر، وأحضر البينة. فإذا أمضى الحكم على أحدها، لم تقبل بينة الثانى.

وإن لم يقم أحدهما ببيغة على الآخر، فرق الحاكم بينهما، ومنعهما عن التعرض،

لبعضهما بعضا.

مسألة:

ومن ادعى أنه عبد الفلان، وطلب إليه النفقة والكسوة، فأنكر، فإنه يجبر على النفقة والكسوة، أو يعتق، كما يجبر الرجل، إذا لم يقر بالتزويج، بأن يطلق، أو يقر. فإن شاء أنفق على العبد. وإن شاء أعتقه. وهذا إذا كان هو المقر بالعبودية، ليس بمعروف النسب وإن كان معروف النسب بالحرية، لم يجز إقراره لهذا بالعبودية. ولا يجبر المقر له، على عتق،. لا كسوة، ولا نفقة

وإذا كان عبد بين اثنين، فشق عليه خدمتهما جميعا، فرفعهما إلى الحاكم،

فطلب أن يستخلصه أحدهما، أو ببيعاه. فإن الحاكم يحكم عليهما بذلك