المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٧٠

- 1700

مسألة:

فى أمة، أقامت البينة: أنها حرة. هل يرجع عليها بالنفقة؟

فإن قامت بينة: أنها كانت عالمة، أنها حرة، يوم اشتراها، فلم تقل شيئا.

ولم تفكر البيع، فله أن يرجع عليها، بما أنفق عليها.

فإن لم تقم بذلك بيئة، ولم تقر هى بذلك، فليس له أن يرجع عليها بشيء.