الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٧١- 171
باب في الحكم على الماليك ولهم
والعبد إذا كان مأذونا له فى التجارة، فجائز منازعته، مع الحاكم في المال
الذي يدعيه، ويدعى عليه من البيوع والتجارة. ويحكم له وعليه. ويستحلف،
ويستحلف له.
مسألة:
وإذا رفع على العبد بدين، فلا بأس أن يأمره الوالى بدفعه.
قال المصنف: ولعل هذا، إذا كان مأذونا له في التجارة.
مسألة:
ومن ادعى على عبد شيئا، فأنكره فطلب يمين سيده. فذلك له على
السيد، يحلف أنه ما يعلم، أن على عبده له شيئا، من قبل ما يدعيه. ولا في يده
له مال
مسألة:
وإذا أذن له فى التجارة، ولم يحجر عليه المداينة، أخذ بإعطاء الحق. فإن أعطى، و إلا أخذ مولاه. فإما أن يعطى وإلا بيع العبد في الدين، إذا صحت الحقوق عليه بالبينات؛ لأنها على المولى، فى رقبة العبد. وليس المملوك يمين، إلا بإذن
مولاه
مسألة:
ولا تثبت الأحكام على العبد، ولا على سيده، إلا ببينة
٤٬٠٩٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.