المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٧٢

- 172

-

وأما في سائر الأحداث والجنايات، فإن السيد الخيار. إن شاء، أذن لعبده،

أن يخاصم، ويخلف. وإن شاء، حلف بالعلم: ما يعلم أن عبده جنى هذه الجناية، التي تتعلق فى الحكم، لو صحت في رقبته. وتثبت على سيده.

مسألة:

والأمة إذا ادعت على زوجها الطلاق، أو الحرية. وأنكر ذلك، فإنه بخير سياها. إما أن يأذن لها، فى المحاكمة منها لزوجها. وإن شاء، أن يلى هو

ذلك

قلت: أرأيت إن اختيار هو، أن يلى ذلك، من يمين زوجها، واستماع بينتها، إن كان معها بينة، على ما تدعيه. وأبى الزوج أن يحاكمه هو، وطلب محاكمتها

هي. هل يكون له ذلك، على السيد؟

اليمين؟

قال: هكذا عندى

قلت: أرأيت إن رد إليها، ورضى أن يحلف السيد عنها. كيف تجرى

قال: يحلف لقد قالت، أو ادعت كذا، على زوجها فلان وما أعلم أنها كاذبة، في ذلك، من دعواها التي ادعتها عليه. ويسمى بالدعوى، التي تدعيها

نفسها.

وإذا حلف السيد، بعد رضا الخصم، فرق الحاكم بينهما، بقطع حجتهما، بالحكم الذى جرى بينهما.