الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٧٣- 173 -
قلت: فإن لم يرض الزوج أن محلف السيد عنها، وطلب يمينها هي. هل يجبر السيد أن يتركها، لتحلف على ما يطلب الزوج، من يمينها، في ذلك، إذا
رد إليها اليمين؟
قال: هكذا عندى، أنه يجبر على ذلك.
قلت: فإن امتنع عن تركها، للحلف لزوجها. هل يلزمه الحبس بذلك،
إما أن يدعها، وإما الحبس؟
قال: يلزم السيد، إما أن يحلف: لقد قالت كذا. وما أعلم أنها كاذبة.
وإما أن يدعها. وإن امتنع، حبس حتى يفعل أحد ذلك
قلت: له: وكذلك إن امتنع عن تركها للمحاكمة، في غير اليمين، وأن يلى هو ذلك عنها، لزمه الحبس، إما أن يلى ذلك، وإما أن يدعها؟
قال: يلزمه ذلك.
•
قلت له: كذلك العبيد، في جميع ما يدعى عليهم، هم مثل الأمة، في هذا
ولو كانت الدعوى عليهم، في الأنفس أو المال؟
قال: هكذا عندى
٤٬٠٩٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.