المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٧٣

- 173 -

قلت: فإن لم يرض الزوج أن محلف السيد عنها، وطلب يمينها هي. هل يجبر السيد أن يتركها، لتحلف على ما يطلب الزوج، من يمينها، في ذلك، إذا

رد إليها اليمين؟

قال: هكذا عندى، أنه يجبر على ذلك.

قلت: فإن امتنع عن تركها، للحلف لزوجها. هل يلزمه الحبس بذلك،

إما أن يدعها، وإما الحبس؟

قال: يلزم السيد، إما أن يحلف: لقد قالت كذا. وما أعلم أنها كاذبة.

وإما أن يدعها. وإن امتنع، حبس حتى يفعل أحد ذلك

قلت: له: وكذلك إن امتنع عن تركها للمحاكمة، في غير اليمين، وأن يلى هو ذلك عنها، لزمه الحبس، إما أن يلى ذلك، وإما أن يدعها؟

قال: يلزمه ذلك.

•

قلت له: كذلك العبيد، في جميع ما يدعى عليهم، هم مثل الأمة، في هذا

ولو كانت الدعوى عليهم، في الأنفس أو المال؟

قال: هكذا عندى