المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٧٤

174

باب في الحكم على الأعمى وله

في الأهمى، كيف يرفع عليه خصمه، إذا وجب عليه حق؟

قال: إذا لزمه حق. فامتنع عن أدائه، وتبين أسباب الامتناع، بحضرة المشهود عليه، غير الخصم، استحضره الحاكم، وأمره أن يقيم وكيلا، يسمع له حجته. وعليه في الخصومة، التى يطلب منه. أو يطلبها.

فإن امتنع مما يلزمه، كان عليه الحبس، حتى يفعل ما يلزمه، من الحق.

وإذا تسبب عليه، ما يستحق به الإحضار؛ كان له الخيار، إن شاء أن يقيم

وكيلا، وإن شاء يحضر.

وقلت: وذلك على الحاكم، أم له ولا عليه؟

قال: يعجبنى ـ إذا كان حاكما يجب عليه الحكم، يجب له ذلك، وعليه.

وإذا كان في حد التخيير، كان له الخيار

مسألة:

ومن ادعى حقا على أعمى، فأنكر، فليس على الأعمى يمين؛ لأنه يحلف لمن

لا يبصر. وإنما يحكم له على الأعمى، إذا شهد له شاهدا عدل

مسألة:

ابن محبوب: إذا أراد الأعمى، أن يحلف خصمه، لم يحلف له، حتى يقيم

الأعمى وكيلا، يحلف له.

وكذلك قال نبهان.