المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٧٥

مسألة:

زيادة من غيره - وإذا ادعى الأعمى حقا على رجل، فأنكره. ولم تكن له

بينة، وطلب يمينه، فرد اليمين على الأعمى، فلا يمين عليه.

وإن كانت عند الأعمى بينة، حكم له بحقه. وإلا بطل حقه.

وقول: يجبر خصمه بين أن يحلف أو يقر.

أبو سعيد: إذا أعجز الأعمى البيئة، أوقفت دعواه، إلى إحضار البينة

وإن لم يحضر، وطلب يمين خصمه، إما أن يحلف، وإما أن يقر بما يدعيه.

وإلا حبسه الحاكم. ولا بد من ذلك.