الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٧٦176 -
-
باب دعوى الحكم بتوقيف الحاكم
وقضائه في المال
و إذا تنازع رجلان فى أرض، ليست فى يد أحدها، ادعاها أحدهما، أنها له. وادعى الآخر، حاكما من المسلمين، قد هلك، وأوقفها. فإن الحاكم يسأل المدعى الوقف، البينة للوقف. فإن أعجزها، ولم يطلب فيها، سوى أن الحاكم وقفها، صرف الآخر. ولم تكن بينهما خصومة. ولا يُحكم للمدعى الأرض لنفسه شيء. ولا تسمع له بينة، من أن يحضر له خصم.
فإن أحضر المدعى الوقف البيئة: أن فلانا الحاكم، وقفها، وشهدت البيئة: أنه وقفها، في يد فلان، أحدهما، أو غيرهما، لم ترد البينة، على هذه الشهادة، صرفها
الحاكم عنهما جميعا. ولم يدخل فيها، ولا سمع لأحدهما البيئة فيها؛ ولا يكلفهما
يمينا.
وإن عرض للأرض سواها، صرفه، إذا طلب ذلك إليه.
مسألة:
وإن كان المدعى الموقف، إنما يدعى وقفها. ولا يدعى فيها شيئا، لم ينظر في قوله. ولا يسمع له بينة. ولم تكن بينه وبين الآخر خصومة، وصرف عنه.
مسألة:
وإن شهدت البينة: أنهما كانا يتماز ع ن فيها، فرقفها الحاكم، في يد أحدهما،
فهو سواء.