المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٧٧

مسألة:

- 177 -

وإن رجما جميعا، من بعد ما وصفت، من شهادة البينة، يطلبان إلى الحاكم:

أن يحكم بينهما بالبينات، لم يقبل ذلك منهما. ولم يدخل فيها.

و إن شهدت المبينة: أن فلانا الحاكم، أشهدهما أن فلانا وفلانا، حضرانى، فتنازعا في هذه الأرض، فرأيت أن وقفتها، فى أمر، شجر بينهما أولا. وصح عندى، فيما بينهما، فإن الحاكم يدعها وقفا، لأنه لا يدرى، على ما كان وقفها،

ويصنع كما صنع الأول؛ لأنه لا يدرى، فى يد من وقفت.

فإن طلبا بعد ذلك، إلى الحاكم، أن يسمع منهما البينة عليها، ويحكم بينهما،

دخل الحاكم بينهما بالحكم. وسألهما عليها البيئات

مسألة:

ولو أن أمة، في يد رجل، ادعاها آخر. وأقام البينة: أن قاضي كذا قضى بها، على هذا الرجل، بشهادة شهود، شهدوا بهاله. وأقام الذى في يده البينة: أنها أمته، ولدت في ملكه، فإنه يقضى بها، لالذى قضى بها له القضى. وأنفذ

الفضاء

وقال بعض: يقضى بها لصاحب الولادة.

مسألة:

ولو كان عبد، في يد رجل، فأقام آخر البينة: أنه قضى له القاضى به. وأقام

الذى فى يده البيئة: أنه عبده ولد في ملكه. وأقام آخر البيئة: أن قاضي كذا،

(12 - المصنف / 14)