الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٧٨- IYA -
قضى له به. فإن لم يفسر الشهود، ولم يزيدوا على هذا، فإنه ينفذ بقضاء القاضي، على صاحب الولادة؛ لأنى لا أدرى لعله اشتراه منه، أو وهب له، أو تصدق به عليه، أرأيت لو قال: اشتريته بمائة درهم، ونقدته الثمن، لم أنفذ على صاحب الولادة. وقال بعضهم: إذا أبهم الشهود، ولم يفسروا. وكان القاضي الثاني، لا يدرى
لعل الفاضى الأول، قضى له به على بينته.
وإن فسروا، أنه قضى له، بشهادة شهود، شهدوا: أنه له، فإنه يبطل هذا القضاء، ويقضى به لصاحب الولادة.
٤٬١٠٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.