الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٧٩- 179 -
باب الدعاوى وأحكامها
الادعاء: أن تدعى حقالك، أو لغيرك. يقال: ادعى حقا أو باطلا.
قال امرؤ القيس:
لا وأبيك ابنة العامري لا يدعى القوم أني أفر
الدعاوى على ثلاثة أضرب:
أحدها: لا يجوز أن يستمع أصلا. وذلك أن يدعى رجل على آخر: أنه
وعده بهبة، أو صدقة، أو يدعى عليه خمرا، أو خنازير. وما لا يحل.
،
والثاني: دعوى مجموعة، كل واحد منهما إجمال واحتمال. فيطلب المدعى بيان ذلك. مثل أن يدعى ألف درهم، أو مائة قفيز حنطة، أو عشرة أثواب.
فلا بد من نمت ذلك، ووصفه.
والضرب الثالث: أن تخلو الدعاوى من الإجمال والاحتمال. فهذه دعوى
مسموعة، مسئول عنها المدعى عليه
مسألة:
ومن ادعى على رجل، كفالة عند الحاكم، فإنه لا يكون لهذه الدعوى
خصومة.
فإن قال: لى عليه كذا وكذا درهما، من أجل كفالة، كفل بها لى على فلان،
فإنها تكون خصومة.
٤٬١٠٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.