المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٨٠

-1 A.

الفرق بينهما: أن الأول ادعى فعلا، ولم يدع حتما. فالحاكم لا يثبت الخصومة إلا بدعوى الحقوق، لا بدعوى الأعراض، التى تجرى بين الناس، بلا تضمين

مال. ولا يلزم الخصماء الأيمان لبعضهم بعضا، على الأفعال.

مسألة:

وإذا ادعى أحد الخصمين: أن هذا المال له، وادعى الآخر: أنه اشتراه

والده، أو أخوه. وهو وارثه. فإن ادعى أن أباه، أو أخاه هلك. وصح ذلك،

فكلاها مدعيان.

وإن لم يصح، أن والده هلك، أو أخاه، فلا خصومة له في ذلك

مسألة:

و من ادعى حقا على الأعمى، فأنكر، فليس على الأهمى يمين.

مسألة

:

•

إذا تداعى رجلان في مال، لا في أيديهما، ولا في يد أحدهما، فالحاكم لا يجعل بينهما خصومة. والخصومة: أن يكون أحدهما مدعيا، والآخر مدعى عليه.

والخصومة توجب منها عن يد، لعين قائمة.

مسألة:

ومن استمار شيئا، أو استأجره، أو التقطه، أو كان معه مضاربة، أو وديعة

أو رهنا، فسرق منه، فهو خصم فيه.