الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٨١- 181
مسألة:
محمد بن أبي بكر - فيمن ادعى تهمة ـ ثم رجع، ادعى قطعا.
قال: إذا كان بدعى على خصم حاضر. ثم رجع فاتهمه. وثبت على معنى
التهمة. وترك الدعوى، أوصل إلى ما يجب له، فى التهمة.
وكذلك إن اتهم. ثم ادعى، أوصل إلى ما يجب له، في الدعوى. ولا يجب على الحاكم، أن يقول له: قد تركت دعواك الأولى. وإن فعل ذلك احتياطا في التذكرة، وقطع الحجة، كان ذلك إليه
مسألة:
سابق.
وإذا اختلف دعوى الخصم. مرة قال: اقطعة خلفها والده. ومرة يدعى، أن أباه أخبره: أنه اشتراها، فلا يقع - بقوله هذا ـ حكم، حتى يقرر دعواه، على أمر
معروف. ثم يقطع الحكم على دعوى بينته
٤٬١٠٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.