الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٨٤184
في ذلك المال، إلا أن يصح أنه منتصب، لما أقر به خصمه، في المتنازعين، في فسل
صرمة، وقعتها
فإذا أقر القاعش للفسلة: أن الفسلة المدعى، كان فسلها، فهو المدعى في الفسلة. ويؤخذ بضمان ذلك. وأقول: إنه مدع للأرض أيضا؛ لأن الفسل، مع الدعوى
يد في الأرض
و من ادعى متاعا، على رجل، فأقر أنه فى يده. وهو بحق له، على صاحب
المتاع، فالمتاع اصاحبه. وعلى المقر البيئة فيما يدعى
مسألة:
فإن ادعى أنه له، وأقر خصمه بأنه كان فى يد هذا، وأنه كان له وذهب إلى
أن ذا اليد، أولى به وعلى الآخر البينة.
مسألة:
بال کا ذات
فإذا ادعت المرأة، أنها أرضعت ولد الرجل سنة.
وقال الرجل: لم ترضع إلا شهرا، فالبينة عليها؛ لأن المرضعة، قد ترضع. ثم تذهب، فترضع مرضعا آخر، فلا أراها إلا مدعية: فة في مثل
70
٤٬١٠٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.