المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٨٤

184

في ذلك المال، إلا أن يصح أنه منتصب، لما أقر به خصمه، في المتنازعين، في فسل

صرمة، وقعتها

فإذا أقر القاعش للفسلة: أن الفسلة المدعى، كان فسلها، فهو المدعى في الفسلة. ويؤخذ بضمان ذلك. وأقول: إنه مدع للأرض أيضا؛ لأن الفسل، مع الدعوى

يد في الأرض

و من ادعى متاعا، على رجل، فأقر أنه فى يده. وهو بحق له، على صاحب

المتاع، فالمتاع اصاحبه. وعلى المقر البيئة فيما يدعى

مسألة:

فإن ادعى أنه له، وأقر خصمه بأنه كان فى يد هذا، وأنه كان له وذهب إلى

أن ذا اليد، أولى به وعلى الآخر البينة.

مسألة:

بال کا ذات

فإذا ادعت المرأة، أنها أرضعت ولد الرجل سنة.

وقال الرجل: لم ترضع إلا شهرا، فالبينة عليها؛ لأن المرضعة، قد ترضع. ثم تذهب، فترضع مرضعا آخر، فلا أراها إلا مدعية: فة في مثل

70