الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٨٥185
باب في المتداعيين
ولو أن رجلا، في يده دار، ادعى أنه باعها، من رجل، وأجرها. وجحد الرجل، فإن رب الدار، فى هذا هو المدعى. وعليه البيئة والآخر هو المدعى عليه.
والقول قوله، مع يمينه
وإذا كانت الدار، فى يد رجلين، كل واحد منهما، يدعيها أنها له. فكل واحد منهما مدع. وعليه البيئة وعلى كل واحد منهما اليمين لصاحبه. فأيهما
نكل عن اليمين، لزمة دعوى صاحبه
مسألة:
وإذا كانت فى يد رجلين، ادعى رجل: أنه اشتراها بألف درهم.
وقال الذي في يده: بعتها منك بألفين ..
فإن قامت لهما بيئة، أجزت بيئة المدعى للفضل.
فإن حلفا جميعا، تراددا البيع. فأيهما نكل، لزمه دعوى صاحبه قبله. والقياس: إذا حافا أن يكون بيما بألف. ولكن تركناه الأثر الذى جاء: كل
واحد منهما مدع
و إذا كان البيع، في موضع، في موضع، قد قبضه المشترى، فاستهلكه. فالقول قول
المشترى مع يمينه. وعلى البائع البينة، على المفصل ..
وقيل: يتحالفان، ويتراددان القيمة
في خلافة علال