الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٨٦مسألة:
- 149 -
فإن حلفا جميعا، تراددا البيع. فأيهما نكل، لزمه دعوى صاحبه.
مسألة:
وإذا كان عند رجل قباء، فادعى رجل: أنه اشتراه، بدايته هذه، فادعى
: أنه باعه منه، بأمة، هذه. فكل واحد منهما يدعى بالبينة
فإن قامت لهما بينة، أجزت بينة البائع.
وإن لم تقم لهما بينة، تحالفا جميعا، وتناقضا. وأيهما نكل عن اليمين، لزمه
دعوى صاحبه.
مسألة:
•
وإذا ادعى رجل: أنه اشترى من رجل، أمة وعبدا، بألف درهم، وأنقده الثمن. وهو في يد البائع. وقال البائع: إنما بعتك هذا العبد، بألف وحده. فكل
واحد منهما مدع. وعلى كل واحد منهما البيئة، فى هذا الحال.
فإن أقاما البيئة جميعا. قال بعض: أقضى بالبيع، فى العبد والأمة جميعا،
بألف درهم.
مسألة:
وإذا ادعت امرأة خلما، أو طلاقا. وأنكر الزوج، فإن المرأة هى المدعية. و إن ادعى الزوج: أنه خالمها، على عبد، وجحدت هي، فإن أقر الزوج
بالطلاق، فذلك يلزمه.
٤٬١١٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.