المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٨٧

مسألة:

187 -

و إذا ادعى عبد عقاقا، على مولاه، وجحده المولى ذلك، فإن العبد - هاهنا - هو المدعى. وعلى المولى اليمين. أيضا: وإذا ادعى عبده عليه المكاتبة، فأنكره

مسألة:

ولو أن المولى، أقر أنه قد أعتق عبده هذا، على ألف درهم. وقبل العبد بها، وجحد العبد المال، وادعى العتق كان العتق لازما المولى. وعلى المولى البيئة فيما يدعى، من المال. وعلى العبد اليمين. فإن نكل، لزمه المال

مسألة:

ولو أن العبد قال: أنا حر الأصل، ولم يقر بالملك، كان المدعى في هذا المولى. وعليه البينة. وعلى العبد اليمين. فإن فكل، قضيت عليه بالرق للمولى.

وكذلك الأمة، في قول بعضهم في الرق.

مسألة:

فإن تنازعا في نعلين فى يد أحدهما فقال أحدهما: بعت له هذين الملين بدرهم.

وقال الآخر: أرضهما عندى بدرهم.

قال: النملان في يد الذى يقول: إنها عندى برهن. والبينة على الذى يقول:

إنه باع.