الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٨٨188
مسألة:
محمد بن محبوب: رجلان تنازعا فى أمة. فقال أحدهما: أعطنى ثمن جاريتي:
أربعمائة
وقال الآخر: زوجتنيها، وهي حامل.
وقال سيدها: لم أزوجكها. لكن بعتكها. فقولنا: إن كل واحد منهما، يدعى بالبينة على ما يدعى. ولا أرى التزويج بثبت ولا البيع إلا بالبينة. فمن قامت له بينة، كان القول قوله. وأرى - إن كانت حاملا، فهو من المقر به. وهو عبد لسيده. فإن أقام واحد منهما بينة، على ما قال فإنني أرى البيع لازما للرجل. وعليه الثمن، على ما قامت البيئة.
ثابت
و إن أقام الآخر بيئة: أنه تزوجها بإذن مولاها. والسيد يفكر، فالتزويج
و إن لم يقم أ- أحدهما بينة، جبر المدعى للتزويج، على نقض البيع، لتحل لسيدها.
ويستتاب مما صنع.
•
ومن طلب رجلا بألف درهم فقال المطلوب: محلها إلى سنة أشهر
وقال الطالب: إن حقه هذا حال
فالقول: قول الطالب. وعلى المطلوب البينة، بما ادعى من الأجل.
مسألة:
ومن أعطى رجلا ماله. فقال صاحب المال: أعطيته إياه قرضا.
وقال الذى قبض: قبضته منه مضاربة