المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٨٨

188

مسألة:

محمد بن محبوب: رجلان تنازعا فى أمة. فقال أحدهما: أعطنى ثمن جاريتي:

أربعمائة

وقال الآخر: زوجتنيها، وهي حامل.

وقال سيدها: لم أزوجكها. لكن بعتكها. فقولنا: إن كل واحد منهما، يدعى بالبينة على ما يدعى. ولا أرى التزويج بثبت ولا البيع إلا بالبينة. فمن قامت له بينة، كان القول قوله. وأرى - إن كانت حاملا، فهو من المقر به. وهو عبد لسيده. فإن أقام واحد منهما بينة، على ما قال فإنني أرى البيع لازما للرجل. وعليه الثمن، على ما قامت البيئة.

ثابت

و إن أقام الآخر بيئة: أنه تزوجها بإذن مولاها. والسيد يفكر، فالتزويج

و إن لم يقم أ- أحدهما بينة، جبر المدعى للتزويج، على نقض البيع، لتحل لسيدها.

ويستتاب مما صنع.

•

ومن طلب رجلا بألف درهم فقال المطلوب: محلها إلى سنة أشهر

وقال الطالب: إن حقه هذا حال

فالقول: قول الطالب. وعلى المطلوب البينة، بما ادعى من الأجل.

مسألة:

ومن أعطى رجلا ماله. فقال صاحب المال: أعطيته إياه قرضا.

وقال الذى قبض: قبضته منه مضاربة